الميرزا موسى التبريزي

41

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

أقول : معنى الاستصحاب الجزئيّ ( 2036 ) في المورد الخاصّ - كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر - ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعيّ ؟ ! وهل الدليل عليه إلّا قولهم عليهم السّلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ " ؟ ! وبالجملة : فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات . هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي .